سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

143

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا ان القته به غير سببه : يعنى به غير سبب مالك . قوله : فى ضمان المشترك : مقصود جنايتى است كه از ناحيه سر و دست‌هاى حيوان حادث شده است . قوله : و لو كان المقود : يعنى فرض اين باشد كه قائد در جل قطار از دواب حركت نمايد . قوله : او المسوق : يعنى بحسب فرض سائق در عقب قطار از دوّاب روان باشد . قوله : من صدق السّوق و القود : دليلست براى احتمال الحاق قوله : و من فقد علّة الضمان : دليلست براى احتمال عدم الحاق . قوله : و هى القدرة عى حفظ ما ضمن جنايته : ضمير [ هى ] به علّت راجعست . قوله : و هذا اقوى : مشار اليه [ هذا ] احتمال دوّم مىباشد . قوله : تعلّق به حكم المركوب و اوّل المقطور : ضمير در [ به ] به راكب راجعست و مقصود از [ حكم ] ضمان مىباشد . قوله : و كذا لو ساق مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ركوب بر يكى از دوّاب مىباشد . حكم ضمان در صورت قطار بودن حيوانات متن : العاشرة يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه لأنه أقوى و أقرب هذا مع علم المباشر بالسبب و لو جهل المباشر ضمن السبب . فالسبب كالحافر للبئر في غير ملكه ، و المباشر كالدافع فيها . فالضمان على الدافع ، دون الحافر ، إلا أن تكون البئر مغطاة و لا